شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص229

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

قولي العلماء كمالك وقول في مذهب أحمد وغيرهما وإما أن لا يكون جائزا على قول أبي حنيفة والشافعي والمشهور عن أحمد فان كان جائزا كان البيع الثاني حراما مع الأول وهذا البائع لم يترك البيع الأول لكونه معتقدا تحريمه لكن لأجل بيعه للثانى ومثل هذا حرام باجماع المسلمين

والصحيح أن بيع القلقاس جائز ولا يحل قبول الزيادة فيكون للمشتري الاول ومن قال أنه باطل قال ليس للبائع الا ثمن المثل فيما أخذ منه أو الأقل من قيمة المثل

وسئل

عمن هاجر من بلد التتر ولم يجد مركوبا فاشترى من التتر ما يركب به فهل عليه الثمن بعد هجرته إلى دار الاسلام

فأجاب

نعم اذا اشترى منهم فعليه أن يعطى الثمن لمن باعه وان كان تتريا والله أعلم

الصفحة السابقة الصفحة التالية