شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص230

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وسئل

عن تاجر رسم له بتوقيع سلطانى بالمسامحة بأن لا يؤخذ منه شيء على متجرة فتاجر سفرة فباع التوقيع الذي بيده لتاجر آخر لأجل الاطلاق الذي فيه فهل يصح بيع ما في التوقيع ثم ان المشتري للتوقيع بطل سفره ولم ينتفع فهل يلزمه أداء الثمن

فأجاب

الحمد لله رب العالمين هذا البيع ليس مقصوده بيع الورقة فان قيمتها يسيرة بل لا تقصد بالبيع أصلا وانما مقصوده أن الوظيفة التى كان يأخذها نواب السلطان تسقط عنه الحقوق ويأخذ هذا البائع بعضها أو عوضها منه لان البائع كانت تسقط عنه

وهذا يشبه ما يطلق من بيت المال بشرط أن يكون اطلاقا لمن وفد على السلطان أو خرج بريدا أو غير ذلك وهذا انما يعطاه اذا عمل ذلك العمل فاذا لم يخرج ولا عوضه لم يعطه واذا كان كذلك فاذا كان هذا للعارض لا هو ولا صاحب التوقيع لم يطلق له شيء وحينئذ فلا يستحق على المشتري شيئا وليس ما

الصفحة السابقة الصفحة التالية