شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص232

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

بالبدل الذي هو القيمة كما تراضوا في مهر المثل على أقل منه أو اكثر ونظيره أن يصطلحا حيث يجب المثل أو القيمة على شيء مسمى فيجب ذلك المسمى لأن الحق لهما لا يعدوهما

ونظير هذا قول أصحاب أحمد في المشاركة الفاسدة يظهر اثره في الحل وعدمه لا في تعيين ما تراضيا عليه كما لا يظهر اثره في الضمان بل ما ضمن بالصحيح ضمن بالفاسد وما لا يضمن بالصحيح لا يضمن بالفاسد فاذا استويا في اصل الضمان فكذلك في قدره وهذه نكتة حسنة لمن تدبرها والله اعلم

وسئل رحمه الله

عن رجل أخذ سنة الغلاء غلة وقال له قاطعنى فيها قال له حتى يستقر السعر وصبر أشهرا وحضر فأخذ حظه بمائة وخمسين إردبا فهل له ثمن أو غلة

فأجاب

الحمد لله الصحيح في هذه المسألة ان له ما تراضيا وهو المائة والخمسون سواء قيل ان الواجب كان أولا هو السعر على أحد قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد ان البيع بالسعر صحيح أو قيل إن البيع كان باطلا وان الواجب رد البدل فانهما اذا اصطلحا

الصفحة السابقة الصفحة التالية