مجموع الفتاوى — ج 29
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص233
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
عن البدل بقيمته وقت الاصطلاح جاز الصلح ولزم كما ان الزوجين اذا اصطلحا على قدر مهر المثل أو أقل أو اكثر جاز ذلك سواء كان هناك مسمى صحيح أو لم يكن ولا يقال القابض كان يظن أن الواجب عليه القيمة فالواجب إنما هو رد المثل لا يقال هذا فيه نزاع
واكثر العلماء يقولون اذا قبضت العين وتصرف فيها لم يكن الواجب رد الثمن اما بناء على صحة العقد واما بناء على أن المقبوض بالعقد الفاسد يملك بقول أبى حنيفة ويملك اذا مات بقول مالك واذا كان فيه نزاع فاذا اصطلحا على ذلك كان الصلح في موارد نزاع العلماء وهو صلح لازم
وسئل رحمه الله
هل يجوز بيع المشاع
فأجاب
يجوز بيع المشاع باتفاق المسلمين كما مضت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله الذي في صحيح مسلم ( ايما رجل كان له شرك في أرض أو ربعة أو حائط فلا يحل له ان يبيعه حتى يؤذن شريكه فان شاء اخذ وان شاء ترك فان باع
