مجموع الفتاوى — ج 29
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص234
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
قبل أن يؤذنه فهو أحق به بالثمن (
وكذلك يضمن بالاتلاف وما هو في معنى الاتلاف كالسراية في العتق كما في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من اعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لاوكس ولا شطط فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد (
واذا باع الشقص المشاع وقبضه أو لم يقبضه فقد اتفق المسلمون على أن حق الشريك باق في النصف الآخر وان لم يتصرف بانواع التصرفات الجائزة في المال المشترك فللمشتركين أن يتهايآ فيه بالمكان أو بالزمان فيسكن هذا بعضه وهذا بعضه وبالزمان يبدأ هذا شهرا ويبدا هذا شهرا ولهما ان يؤجراه ولأحدهما أن يؤجره من الآخر ومن امتنع منهما من المؤاجرة أجبر عليها عند جمهور العلماء الا الشافعي وفى الاجبار على المهايأة أقوال ثلاثة معروفة
