مجموع الفتاوى — ج 29
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص235
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وسئل
عن رجل له شريك في خيل وباع الشريك الخيل لمن لا يقدر رفيقه على تخليصها بغير إذن الشريك فهل يلزمه القبض
فأجاب
إذا باع نصيبه وسلم الجميع إلى المشتري وتعذر على الشريك الانتفاع بنصيبه كان ضامنا لنصيب الشريك فاما أن يمكنه من نصيبه وإما أن يضمنه له بقيمته
وسئل
عن شركة في ملك بشهادة شهود بينهم ثم ان بعض الشركة باع الملك جميعه بشهادة أحد الشهود بالشركة فهل يصح البيع في ملكه ويبطل في الباقي أو يبطل الجميع
فأجاب
الحمد لله أما بيع نصيب الغير فلا يصح الا بولاية أو وكالة وإذا لم يجزه المستحق بطل باتفاق الأئمة لكن يصح البيع في نصيبه خاصة في أحد قولي العلماء بقسطه من الثمن وللمشتري
