مجموع الفتاوى — ج 29
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص240
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وسئل
عن الأعيان المضمنة من الحوانيت كالشيرج وغيره من الأطعمة وغيرها وهي أن انسانا يضمن بيع شيء من الأشياء وحده بشرط أن لا يبيع غيره شيئا من ذلك فيقول عندي كذا وكذا كل شهر لمالك حانوت أو خان أو موضع آخر على أن اشترى وأبيع فيه شيئا لا يبيعه غيري أو أعمل كذا وكذا يعنى شيئا يذكره على أن غيري لا يعمل مثله فهل يجوز الشراء من هذا الانسان من هذه الأعيان التى يبيعها مع التمكن من مشترى غيرها من جنسها أم لا وهل يجوز استعمال شيء منها بالأعيان باعتبار مشقة عند تحصيل غير ذلك الشيء أم لا سواء كانت الضرورة داعية إلى ذلك الاستعمال أم لا
فأجاب
الحمد لله أما مع الغني عن الاشتراء منه فينبغي أن لا يشترى منه فانه ظالم بمنع غيره ولو لم يكن في ماله شبهة فمجانبته وهجره أولى بحسب الامكان
وأما الشراء منه لا سيما مع الحاجة فلا يحكم بتحريمه ولا
