شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص246

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم ولكن لصاحبه اذا ظهر أن لا ينفذ ذلك

وأما المعاوضة على ذلك فليس لصاحبه اذا عرف أن يردها بل تثبت الولاية على المعاوضة شرعا للحاجة كما لو مات رجل في موضع ليس فيه وصي ولا وارث ولا حاكم فان رفقته في السفر تثبت لهم الولاية على ماله فيحفظونه ويبيعون ما يرون بيعه مصلحة وينفذ هذا البيع ولهم أن يقبضوا ما باعوه ولا يقف ذلك على إجازة الورثة وليس هذا من التصرف الفضولي بل هو يعرف بولاية شرعية للحاجة كما ثبت لهم ولاية غسله وتكفينه من ماله ودفنه وغير ذلك فان المؤمنين بعضهم أولياء بعض

واذا عرف هذا فالبائع الذي باع ما اشتراه بتلك الزيادة وقبض الثمن من المشتري اذا قيل البيع فاسد لا يقف على الإجازة ولا على المشتري رد ما قبض منه وعليه رد ما قبض من الثمن فاذا تعذر رد المشتري ما قبض كان له أن يأخذ نظير ذلك وقد يكون أكثر من الثمن وأقل والغالب أنه مثله

وكذلك ما اشتراه تلك الزيادة عليه ردها إلى صاحبه وعلى صاحبه رد الزيادة إلى صاحبها فقابض الزيادة الظلمية اذا لم يردها كان للمظلوم

الصفحة السابقة الصفحة التالية