شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص248

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

به عن العين وغير ذلك من المسائل

وأما إذا قلنا بوقف العقود لا سيما مع تعذر الاستئذان كما هو مذهب الثلاثة فالأمر في ذلك أظهر فان العادة الغالبة أن الناس يرضون ببيع مثل هذه الأموال التى أعدوها للبيع بالزيادة بخلاف ما أعدوه للقنية

وأيضا فالمظلوم وان كان له في هذا المال حق قليل بسبب الزيادة التى ظلمها فبعضه لصاحب الحانوت الظالم ولا يتميز هذا عن هذا ومثل هذا اذا طلب أحد الشريكين بيعه أجبر الممتنع على البيع لأجل شريكه فمن كان بينهما مال لا يقبل القسمة كحيوان اذا طلب أحد الشريكين بيعها وقسمة الثمن أجبر الآخر على ذلك عند جمهور العلماء وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وذكر بعض المالكية أن هذا اجماع لأن حق الشريك في نصف قيمة الجميع لا في قيمة النصف بدليل قول النبى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ( من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لاوكس ولا شطط فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق ( فجعل حق الشريك في نصف قيمة الجميع وأمر بتقويم جميع العبد لا بتقويم حصة الشريك فقط

الصفحة السابقة الصفحة التالية