مجموع الفتاوى — ج 29
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص251
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
خانوا ثم تصرفوا مع ذلك فلابد من تصحيح تصرفهم في حق المشتري منهم وحق رب المال والا فلو أبطل ذلك فسد عامة أموال الناس التى يتصرف فيها بحكم الولاية والوكالة لغلبة الخيانة على الأولياء والوكلاء لا سيما ويدخل في ذلك من تصرفات ولاة الأمور ما لا يمكن إبطاله والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فلا يجوز لأحد رعاية حق مجهول في عين حصل عنها بدل خير له
منها أن يحرم عليه وعلى المشترين أموالهم فان هذا بمنزلة من يهدم مصرا ويبنى قصرا وبسط هذه المسألة وتوابعها له مكان آخر قد ذكر في ذلك من الشواهد وكلام العلماء والصحابة والتابعين ما لا يتسع له هذا الموضع
