مجموع الفتاوى — ج 29
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص252
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وسئل رحمه الله تعالى
هل هذه الأشياء المطعومات التى يؤخذ عليها المكس وهي مضمنة أو محتكرة هل يحرم على من يشتري منها شيئا ويأكل منها وان عامل رجل لانسان كل ماله حرام مثل ضامن المكس أو من ليس له مال سوى المكس فهل يفسق بذلك
فأجاب
الحمد لله أما اذا كان الرجل يبيع سلعته من طعام أو غيره وعليهما وظيفة تؤخذ من البائع أو المشتري فهذا لا يحرم السلعة ولا الشراء لا على بائعها ولا على مشتريها ولا شبهة في ذلك أصلا
وكذلك اذا كان المأخوذ بعض السلعة مثل أن يأخذوا من الشاة المذبوحة سواقطها أو من الحبوب والثمار بعضها ومن ظن في ذلك شبهة فهو مخطئ فان هذا المال المأخوذ ظلما سواء أخذ من البائع أو من المشتري لا يوجب وقوع الشبهة فيما بقى من المال وكما لو ظلم الرجل وأخذ بعض ماله فان ذلك لا يوجب وقوع الشبهة فيما بقى من ماله
وهذه الوظائف الموضوعة بغير أصل شرعي منها ما يكون موضوعا
