شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص266

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

جاز لغيره أن يشتري ذلك المال منه وان كان لا يرى جواز تلك المعاملة فاذا قدر أن الوظائف قد فعلها من يعتقد جوازها لافتاء بعض الناس له بذلك أو اعتقد ان اعتقاد أخذ هذا المال وصرفه في الجهاد وغيره من المصالح جائز جاز لغيره أن يشتري ذلك المال منه وان كان لا يعتقد جواز أصل القبض

وعلى هذا فمن اعتقد أن لولاة الأمر فيما فعلوه تأويلا سائغا جاز أن يشتري ما قبضوه وان كان هو لا يجوز ما فعلوه مثل أن يقبض ولي الأمر من الزكاة قيمتها فيشتري منها ومثل أن يصادر بعض العمال مصادرة يعتقد جوازها أو مثل ان يري الجهاد وجب على الناس بأموالهم وان ما أخذوه من الوظائف هو من المال الذي يجوز أخذه وصرفه في الجهاد وغير ذلك من التأويلات التى قد تكون خطأ ولكنها مما قد ساغ فيه الاجتهاد فاذا كان قبض ولي الأمر المال على هذا الوجه جاز شراؤه منه وجاز شراؤه من نائبه الذي أمره أن يقبضه وان كان المشتري لا يسوغ قبضه والمشتري لم يظلم صاحبه فانه اشتراه بماله ممن قبضه قبضا يعتقد جوازه

وان كان على هذا الوجه فشراؤه حلال في أصح القولين وليس من الشبهات فانه اذا جاز أن يشتري من الكفار ما قبضوا بعقود يعتقدون جوازها وان كانت محرمة في دين المسلمين فلأن

الصفحة السابقة الصفحة التالية