شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص280

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

يجوز أن يكون فيه ضرر المظلوم فقال أحمد للوارث أبرئ ذمة أبيك فهذا المال المشتبه خير من تركها مرتهنة بالاعراض وهذا الفعل واجب على الوارث وجوب عين إن لم يقم غيره فيه مقامه أوجوب كفاية أو مستحب استحبابا مؤكدا أكثر من الاستحباب في ترك الشبهة لما في ذلك من المصلحة الراجحة

وهكذا جميع الخلق عليهم واجبات من نفقات أنفسهم وأقاربهم وقضاء ديونهم وغير ذلك فاذا تركوها كانوا ظالمين ظلما محققا وإذا فعلوها بشبهة لم يتحقق ظلمهم فكيف يتورع المسلم عن ظلم محتمل بارتكاب ظلم محقق ولهذا قال سعيد بن المسيب لا خير فيمن لا يحب المال يعبد به ربه ويؤدي به أمانته ويصون به نفسه ويستغنى به عن الخلق وفى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( ثلاثة حق على الله عونهم الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء والغارم يريد الوفاء ( فذكر في هذا الحديث ما يحتاج إليه المؤمن عفة فرجه وتخليص رقبته وبراءة ذمته فأخبر أن هذه الواجبات من عبادة الله وقضاء الديون وصيانة النفس والاستغناء عن الناس لا تتمم إلا بالمال وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومن لا يحب أداء مثل هذا الواجب العظيم الذي لا يقوم الدين إلا به فلا خير فيه فهذه جملة ولها تفاصيل كثيرة والله أعلم

الصفحة السابقة الصفحة التالية