شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص290

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

قد يكون منفيا عنهما أو عن أحدهما

وكذلك المفرق قد يفرق بوصف يدعى انتقاضه باحدي الصورتين وليس هو مختصا بها بل هو مشترك بينها وبين الأخرى كقولهم النهي لمعنى في المنهي عنه وذلك لمعنى في غيره أو ذاك لمعنى في وصفه دون أصله ولكن قد يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة والعقد وقد يكون لمعنى مشترك بينها وبين غيرها كما ينهى المحرم عما يختص بالاحرام مثل حلق الرأس ولبس العمامة وغير ذلك من الثياب المنهي عنها وينهى عن نكاح امرأته وينهي عن صيد البر وينهى مع ذلك عن الزنى والظلم للناس فيما ملكوه من الصيد

وحينئذ فالنهى لمعنى مشترك أعظم ولهذا لو قتل المحرم صيدا مملوكا وجب عليه الجزاء لحق الله ووجب عليه البدل لحق المالك ولو زنا لأفسد احرامه كما يفسد بنكاح امرأته ويستحق حد الزنى مع ذلك وعلى هذا فمن لبس في الصلاة ما يحرم فيها وفى غيرها كالثياب التى فيها خيلاء وفخر كالمسبلة والحرير كان أحق ببطلان الصلاة من الثوب النجس وفى الحديث الذي في السنن ( ان الله لا يقبل صلاة مسبل ( والثوب النجس فيه نزاع وفى قدر النجاسة نزاع والصلاة في الحرير للرجال من غير حاجة حرام بالنص والاجماع

وكذلك البيع بعد النداء إذا كان قد نهى عنه وغيره يشغل عن

الصفحة السابقة الصفحة التالية