شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص297

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

في الغسل أذن فيه فعلم بذلك أن الكسر لا يجب وليس فيه أنه لا يجوز بل يقال يجوز الأمران الكسر

والغسل وكذلك يقال في أوعية الخمر أنه يجوز اتلافها ويجوز تطهيرها فاذا كان الأصلح الاتلاف أتلفت ولو ان صاحب أوعية الخمرة والملاهي طهر الأوعية وغسل الآلات لجاز بالاتفاق لكن إذا أظهر المنكر حتى أنكر عليه فانه يستحق العقوبة بالاتلاف

والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا علموا التحريم فأسقط عنهم الاتلاف لذلك والله أعلم

وسئل

عن رجل يتجر في الاقباع هل يجوز له بيع القبع المرعزى وشراؤه والاكتساب منه وما يجري مجراه من الحرير الصامت أو يحرم عليه لكون القبع لبس الرجال دون النساء وهل يجوز للجند والصبيان إذا كانوا دون البلوغ أو اليهود والنصارى ومن يجرى مجراهم أو يحرم جميع ذلك وهل يجوز لمن يتجر في هذا الصنف وغيره أن يبيع لأهل البادية والنساء والصبيان ممن يجهل القيمة ما ثمنه درهم بدرهمين أو قريب منها مع علمه أن الذي يشتريه لو

الصفحة السابقة الصفحة التالية