شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص298

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

احتاج إلى ثمنه في بقية يومه لم يصل إلى الدرهم الذي هو أصل ثمنه بل أقل منه أو يحرم عليه ذلك وما القدر الذي يجوز من الكسب فيما يباع مساومة وهل هو الثلث أو أقل منه أو اكثر

فأجاب

الحمد لله رب العالمين أما اقباع الحرير فيحرم لبسها على الرجال والنساء أما على الرجال فلأنها حرير ولبس الحرير حرام على الرجال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع العلماء وان كان مبطنا بقطن أو كتان

وأما على النساء فلأن الاقباع من لباس الرجال وقد ( لعن النبى صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء (

وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا ففيه قولان مشهوران للعلماء لكن أظهرهما أنه لا يجوز فان ما حرم على الرجال فعله حرم عليه ان يمكن منه الصغير بل عليه ان يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ويضربه عليها إذا بلغ عشرا فكيف يحل له ان يلبسه المحرمات وقد رأى عمر بن الخطاب على صبي للزبير ثوبا من حرير فمزقه وقال لا تلبسوهم الحرير وكذلك بن عمر مزق ثوب حرير كان على ابنه وما حرم لبسه لم تحل صناعته ولا بيعه لمن يلبسه من

الصفحة السابقة الصفحة التالية