شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص316

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

من يكون نشأ على مذهب امام معين أو استفتى فقيها معينا أو سمع حكاية عن بعض الشيوخ فيريد أن يحمل المسلمين كلهم على ذلك وهذا غلط ولهذا نظائر

منها ( مسألة المغانم ( فان السنة ان تجمع وتخمس وتقسم بين الغانمين بالعدل وهل يجوز للامام أن ينفل من أربعة أخماسها فيه قولان فمذهب فقهاء الثغور وأبى حنيفة وأحمد وأهل الحديث ان ذلك يجوز لما في السنن ( أن النبى صلى الله عليه وسلم نفل في بدأته الربع بعد الخمس ونفل في رجعته الثلث بعد الخمس ( وقال سعيد بن المسيب ومالك والشافعي لا يجوز ذلك بل يجوز عند مالك التنفيل من الخمس ولا يجوز عند الشافعي الا من خمس الخمس وكان أحمد يعجب من سعيد بن المسيب ومالك كيف لم تبلغهما هذه السنة مع وفور علمهما

وقد ثبت في الصحيحين عن بن عمر أنه قال ( بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية قبل نجد فبلغت سهامنا إثنا عشر بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا ( ومعلوم ان السهم اذا كان اثنى عشر بعيرا لم يحتمل خمس الخمس أن يخرج منه لكل واحد بعير فان ذلك لا يكون الا اذا كان السهم أربعة وعشرين بعيرا وكذلك اذا فضل الامام بعض الغانمين على بعض لمصلحة راجحة كما أعطى النبى صلى الله عليه

الصفحة السابقة الصفحة التالية