شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص326

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

و بدل القرض إذا كنا قد تصرفنا فيها لم يستقر علينا ضمان بدله

لكن تنازع الفقهاء هنا في ( مسألة ( وهي أنه هل للمالك تضمين هذا المغرور الذي تلف المال تحت يده ثم يرجع إلى الغار بما غرمه بغروره أم ليس له مطالبة المغرور إلا بما يستقر عليه ضمانه على قولين هما روايتان عن أحمد ومثل هذا لو غصب رجل جارية فاشتراها منه انسان واستولدها أو وهبه اياها فقد اتفق الصحابة والأئمة على أن أولادها من المغرور يكونون احرارا لأن الواطئ لا يعلم أنها مملوكة لغيره بل اعتقد أنها مملوكته مع اتفاقهم أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع أباه في النسب والولاء ومع هذا فجعلوا ابنه حرا لكون الوالد لم يعلم والمجهول كالمعدوم وأوجبوا لسيد الجارية بدل الولد لأنه كان يستحقه لولا الغرور فإذا خرجوا عن ملكه بغير حق كان له بدلهم وأوجبوا له مهر أمة

وقالوا في أصح القولين أن هذا يلزم الغار الظالم الذي غصب الجارية وباعها لا يلزم المغرور المشترى إلا ما التزمه بالعقد وهو الثمن فقط ثم هل لصاحبها أن يطالب المغرور بفداء الولد والمهر ثم يرجع به المغرور على الغار الظالم أم ليس له إلا مطالبة الغار الظالم على قولين هما روايتان عن أحمد ولا نزاع بين الأمة أن وطئه ليس بحرام وأن ولده ولد رشدة لا ولد عنه فهو ولد حلال لا ولد

الصفحة السابقة الصفحة التالية