شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص327

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

زنا وكذلك في سائر هذه الصور لم يتنازعوا أنه لا اثم على الآكل ولا على اللابس ولا على الواطئ الذي لم يعلم

وانما تنازعوا في الضمان لأن الضمان من باب العدل الواجب في حقوق الآدميين وهو يجب في العمد والخطأ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فقاتل النفس خطأ لا يأثم ولا يفسق بذلك ولكن عليه الدية وكذلك من أتلف مالا مغصوبا خطأ فعليه بدله ولا اثم عليه فقد تبين أن الاثم منتف مع عدم العلم

وحينئذ فجميع الأموال التى بأيدي المسلمين واليهود والنصارى التى لا يعلم بدلالة ولا أمارة أنها مغصوبة أو مقبوضة قبضا لا يجوز معه معاملة القابض فانه يجوز معاملتهم فيها بلا ريب ولا تنازع في ذلك بين الأئمة أعلمه

ومعلوم أن غالب أموال الناس كذلك والقبض الذي لا يفيد الملك هو الظلم المحض فأما المقبوض بعقد فاسد كالربا والميسر ونحوهما فهل يفيد الملك على ثلاثة أقوال للفقهاء

( أحدها ( أنه يفيد الملك وهو مذهب ابى حنيفة

( والثاني ( لا يفيده وهو مذهب الشافعي واحمد في المعروف

الصفحة السابقة الصفحة التالية