مجموع الفتاوى — ج 29
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص332
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
2 باب الشروط في البيع 2
سئل رحمه الله
عن رجل مسلم اشترى جارية كتابية وشرط له البائع أنها طباخة جيدة وأنها تصنع الخمر والنبيذ فهل يصح
فأجاب
اشتراط كونها تصنع الخمر والنبيذ شرط باطل باتفاق المسلمين والعقد مع ذلك فاسد
أما على قول من يقول أن الشرط الفاسد يفسد العقد كما هو المشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين فظاهر
وأما على القول الآخر فانه لو باعها بدون شرط لم يجز أن يشتري الجارية لأجل كونها تصنع الخمر كما لا يجوز أن يشتري عينا ليعصى الله بها مثل أن يشتري عصيرا ليعمله خمرا ويشتري سلاحا ليقاتل المسلمين في أصح قولي العلماء كما هو مذهب مالك وأحمد
