مجموع الفتاوى — ج 29
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص333
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
و غيرهما كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
وسئل
عن رجل اشترى من رجل دارا بالف درهم وهي تساوي ألفي درهم ثم إن المشتري أجر البائع الدار مدة من الشهور بدراهم معلومة في تاريخه على الفور وهو بينهما بيع أمانة في الباطن هل يصح هذا العقد على هذا الحكم وهل يلزم البائع الأصلي مبلغ مدة الاجارة أم لا وقد ورد في الحديث أنه روى عن ابى بن كعب وبن مسعود وبن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلي الله عليه وسلم ( أنه نهي عن قرض جر منفعة ( وهل ذلك من نوع ذلك أم لا وهل جاء في الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه استسلف من رجل بكرا فجاءته ابل الصدقة فامرنى أن أقضى الرجل بكرا فقلت لم اجد في الابل الا جملا خيارا رباعيا فقال النبى صلى الله عليه وسلم ( اعطه فان خياركم أحسنكم قضاء ( وهل ذلك من الاحاديث الصحاح أم لا
فأجاب
اذا كان المقصود أن ياخذ احدهما من الآخر دراهم
