شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص352

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

في السلعة قبل التمكن من القبض يوجب الفسخ ولا يبطل العقد هذا مقتضى الأصول والنصوص والقياس

وان كان الشرط باطلا ولم يعلم المشترط ببطلانه لم يكن العقد لازما بل إن رضي بدون الشرط وإلا فله الفسخ هذا هو الاصل وأما إلزامه بعقد لم يرض به ولا ألزمه الشارع أن يعقده فهذا مخالف لاصول الشرع ومخالف للعدل الذى أنزل الله به الكتاب وأرسل به الرسل وهم جعلوا الاصل أن الحرة لا ترد بعيب قالوا فلا يفسخ النكاح بفوات الشرط لأنهما من جنس واحد وقالوا يصح النكاح بلا تقدير مهر فيصح مع نفي المهر فيصح مع كل الشروط الفاسدة

وأما صحته بدون فرض المهر فهذا ثابت بالكتاب والسنة والاجماع لكن اذا اعتقد عدم وجوب المهر فان المهر المطلق مهر المثل وأما مع نفيه ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره والقول بالبطلان قول أكثر السلف كما في مذهب مالك وغيره وهو الصواب لدلالة الكتاب والسنة عليه وحديث الشغار

قالوا فثبت الفرق بين النكاح والبيع من هاتين الجهتين عدم الفسخ بفوات الشرط الصحيح والصحة مع الشرط الفاسد فيقال

الصفحة السابقة الصفحة التالية