شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص356

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

يراه من يشاء فليس فيه عيب يوجب الرد والمرأة اذا فرط الزوج فالطلاق بيده

وسئل رحمه الله

عن رجل ابتاع عبدا بشرط الابراء من سائر العيوب خلا الاباق فلما ابتاعه هرب عنه فما يلزم البائع

فأجاب

ان كان مقرى بالاباق قبل البيع فهذا عيب يستحق الرد واذا كان البائع قد كتم هذا العيب حتى أبق عند المشتري فان المشتري في أحد القولين يطالبه بجميع الثمن كما هو مذهب مالك وأحمد في أحدى الروايتين عنه بل هو المنصوص

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية