مجموع الفتاوى — ج 29
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص358
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
يكون للآخر الفسخ وهو قد جعل لكل منهما الفسخ
وان اراد بامضائه امضاءه هو العقد بمعنى اسقاط حقه من الخيار كان ذلك صحيحا ولكن اذا سقط خياره لم يسقط خيار الآخر ولكن المعنى المعروف في مثل هذه العبارة ان لكل منهما أن يفسخه وأن لا يفسخه واذا لم يفسخه فقد أمضاه ونظير هذا قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف فان التسريح هو ترك الامساك بحيث لا يحبسها ولا يحتاج التسريح إلى احداث طلاق كذلك امضاء العقد لا يحتاج إلى إحداث امضاء والله أعلم
وسئل
عن رجل أعطى نطعا لدلال يبيعه فنادى عليه الدلال فزاد نصف درهم فراح الدلال إلى نائب الحسبة فقال له هذا صاحب النطع زاد فيه نصف درهم فطلبه وقيل له ذلك فأنكر وحلف بالطلاق خوفا على نفسه وإزالة ما في صدور من سمعه وانه حلف أنه ما فعله فهل يقع به الطلاق
فأجاب
المالك اذا زاد في السلعة كان ظالما ناجشا وهو شر
