مجموع الفتاوى — ج 29
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص361
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
لتبرأ ذمته بذلك من ذلك
و ( بيع المساومة ( اذا كان مع أهل الخبرة بالأسعار التى يشترون بها السلع في غالب الأوقات فانه يباع غيرهم كما يباعون فلا يربح على المسترسل أكثر من غيره وكذلك المضطر الذي لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص ينبغي أن يربح عليه مثل ما يربح على غير المضطر فان في السنن ( أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر ( ولو كانت الضرورة إلى ما لابد منه مثل لو يضطر الناس إلى ما عنده من الطعام واللباس فانه يجب عليه أن لا يبيعهم إلا بالقيمة المعروفة ولهم أن يأخذوا ذلك منه بالقيمة المعروفة بغير اختياره ولا يعطوه زيادة على ذلك والله أعلم
وقال
فصل
وبيع المغشوش الذي يعرف قدر غشه إذا عرف المشتري بذلك ولم يدلسه على غيره جائز كالمعاملة بدراهمنا المغشوشة وأما إذا كان قدره مجهولا كاللبن الذي يخلط بالماء ولا يقدر قدر الماء فهذا منهي عنه وإن علم المشترى أنه مغشوش
