شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص363

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

اللبن بالماء للبيع ( بخلاف الشرب فاذا خلط اللبن بالماء للشرب جاز وأما للبيع فلا ولو علم المشترى أنه مخلوط بالماء لأن المشترى لا يعلم مقدار الخلط فيبقى البيع مجهولا وهو غرر وهكذا كلما كان من المغشوش الذي لا يعلم قدر غشه فانه ينهي عن بيعه وعن عمله لمن يبيعه وكذلك خلط المشاق بالصوف الأبيض وكل ما كان من الغش في المطاعم والملابس وغير ذلك إذا لم يعلم مقدار الغش فانه ينهى عن ذلك

وقد أفتى طائفة من العلماء من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما أن من صنع مثل هذا فانه يجوز أن يعاقب بتمزيق الثوب الذي غشه والتصدق بالطعام الذي غشه كما شق النبي ظروف الخمر وكسر دنانها وكما أمر عمر وعلي رضي الله عنهما بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر وقد نص عليه أحمد وغيره وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يحرق الثوبين المعصفرين رواه مسلم في صحيحه وكما حرق موسى عليه السلام العجل ولم يعده إلى أهله وكما تكسر آلات الملاهي ونظائر هذه متعددة وهي مبنية على أن العقوبات في الأموال تتبع حيث جاءت بها الشريعة كالعقوبات بالأبدان

وادعى طائفة من العلماء أن ذلك منسوخ ولا حجة معهم بذلك أصلا فكما أن البدن اذا قام به الفجور قد يتلف فالمال الذي قام

الصفحة السابقة الصفحة التالية