شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص364

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

به صنعة الفجور مثل الأصنام المنحوتة يجوز تكسيرها وتحريقها كما حرق النبى صلى الله عليه وسلم الأصنام وكذلك من صنع صنعة محرمة من طعام أو لباس ونحو ذلك والله أعلم

وسئل

عن دار لرجل باع ثلثها لزيد ثم باع الباقي لعمرو من ملكه الثلث والثلثين بالوكالة عن زيد وتوفى زيد ومن حقوقها قناة ظهرت مستحقة النقل والازالة بحكم تعدي ضررها للغير وتعذر الرد لاحداث زيادة كثيرة من البناء فهل يجب أرش القناة على البائع لعمرو واذا وجب فهل يطلب بأرش الحصة التى باعها بالوكالة عن المشتري منه أم يختص الطلب بما باعه عن نفسه

فأجاب

الأرش الواجب بسبب العيب في الثمن ان كان الثمن لم يقبضه المشتري سقط من الثمن قدر الأرش وان كان قبضه للبائع أو وكيله فله أن يطالب البائع بالأرش

ثم الوكيل أن ضمن عهدة المبيع أو لم يسم موكله في العقد فهو ضامن للارش فيجوز مطالبته به وان سماه في العقد ولم يضمن العهدة فهل يكون ضامنا لذلك على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره والله أعلم

الصفحة السابقة الصفحة التالية