مجموع الفتاوى — ج 29
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص365
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وسئل قدس الله روحه ونور ضريحه
عن دار بين شخصين باعها احدهما عن نفسه وعن شريكه بالوكالة لشخص آخر ثم إن المشترى بني فوق ما اشتراه بناء كبيرا ومن حقوقه قناة ملاصقة جدار تربة فندت الجدار وسرت النداوة إلى القبر فرفع ملاك التربة المشترى للحسبة فشهدت البينة أرباب الخبرة بتندية الجدار ووصول ذلك إلى القبر وان القناة محدثة على الجدار وأنه ضرر يجب إزالتها من مكانها فالزم المشترى بنقلها فهل ما أحدثه المشتري من البناء والهدم يمنع الرد أم لا واذا منع فهل يثبت الأرش واذا ثبت فهل هو على الفور يسقط بتأخيره أم على التراخي فلا يسقط بالتأخير وما الزم بهدمه وهدمه هل يسقط أرشه أم لا وان قيل أنه على الفور فأشهد على نفسه بطلب الأرش ثم تصرف بعد ذلك الاشهاد فهل يسقط أم لا واذا كان له ذلك فتكون المطالبة للوكيل بما باعه من ملكه وملك موكله أم ملكه فقط
فأجاب
أما القناة اذا كانت محدثة حيث لا يجوز إحداثها فانه يلزم محدثها بازالة ما لا يجوز احداثه والمشتري أن لم يعلم بذلك بل
