شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص85

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة ( وقال ( بدو صلاحه حمرته أو صفرته ( فهذه الأحاديث التى فيها لفظ ( الثمر (

وأما غيرها فصريح في النخل كحديث بن عباس المتفق عليه ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل منه ( وفى رواية لمسلم عن بن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهي البائع والمشتري ( والمراد بالنخل ثمره بالاتفاق لأنه صلى الله عليه وسلم قد جوز اشتراء النخل المؤبر مع اشتراط المشترى لثمرته

فهذه النصوص ليست عامة عموما لفظيا في كل ثمرة في الأرض وانما هي عامة لفظا لكل ما عهده المخاطبون وعامة معنى لكل ما كان في معناه وما ذكرنا عدم تحريمه ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معناه فلم يتناوله دليل الحرمة فيبقى على الحل وهذا وحده دليل على عدم التحريم وبه يتم ما نبهنا عليه أولا من أن الأدلة النافية للتحريم من الأدلة الشرعية والاستصحابية تدل على ذلك لكن بشرط نفي الناقل المغير وقد بينا انتفاءه

الطريق الثانى أن نقول وإن سلمنا العموم اللفظي لكن ليست

الصفحة السابقة الصفحة التالية