شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 30

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج30 ص76

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

نفسه وعن شريكه وهذا القول أصح لا سيما على قول من يجوز شركة العنان مع عدم اختلاط المالين ومع اختلاف الجنسين وقد قال تعالى ( أوفوا بالعقود ) وقال النبى ( المسلمون عند شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ) وأظن هذا قول مالك

وأما اشتراك الشهود فقد يقال من مسألة ( شركة الأبدان ) التى تنازع الفقهاء فيها فان الشهادة لا تثبت في الذمة ولا يصح التوكل فيها حتى يكون أحد الشريكين متصرفا لنفسه بحكم الملك ولشريكه بحكم الوكالة والعوض في الشهادة من باب الجعالة لا من باب الإجارة اللازمة فإنما هي اشتراك في العقد لا عقد الشركة بمنزلة من يقول لجماعة ابنوا لى هذا الحائط ولكم عشرة أو إن بنيتموه فلكم عشرة أو إن خطتم هذا الثوب فلكم عشرة أو أن رددتم عبدى الآبق فلكم عشرة

وإن لم يقدر الجعل وقد علم أنهم يعملون بالجعل مثل حمالين يحملون مال تاجر متعاونين على ذلك فهم يستحقون جعل مثلهم عند جمهور العلماء ابى حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم كما يستحقه الطباخ الذى يطبخ بالأجرة والخباز الذى يخبز بالأجرة والنساج الذى ينسج بالأجرة والقصار الذى يقصر بالأجرة وصاحب الحمام

الصفحة السابقة الصفحة التالية