شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص111

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

اليمين الأولى بقيد الثانية ولو قال لا أسافر راجلا لتقيدت يمينه بذلك بالاتفاق

)

فلما قال هنا وقفت على أولادى ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم على أنه من توفى منهم عن غير ولد كان نصيبه لذوى طبقته صار المعنى وقفت وقفا مقيدا بهذا القيد المتضمن انتقال نصيب المتوفى إلى أهل طبقته بشرط عدم ولده وصار مثل هذا أن يقول وقفت على ولدى وولد ولدى ونسلى وعقبى على أن الأولاد يستحقون هذا الوقف بعد موت آبائهم أفليس كل فقيه يوجب أن استحقاق الأولاد مشروط بموت الآباء وأنه لو أقتصر على قوله على ولدى وولد ولدى اقتضى التشريك

ويوضح هذه المسألة التى قد يظن أنها مثل هذه أنه لو وقف على زيد وعمرو وبكر ثم على المساكين لم ينتقل إلى المساكين شيء حتى يموت الثلاثة هذا هو المشهور فلو قال في هذه الصورة وقفت على زيد وعمر وبكر ثم على المساكين على أنه من مات من الثلاثة انتقل نصيبه إلى الآخرين إذا لم يكن في بلد الوقف مسكين أو قال على أنه من مات من الثلاثة ولم يوجد من المساكين أحد انتقل نصيبه إلى الآخرين أو يقول على أنه من مات من الثلاثة انتقل نصيبه إلى الآخرين أن كانا فقيرين أو أن كانا مقيمين ببلد الوقف ونحو

الصفحة السابقة الصفحة التالية