شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص113

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

يجاور بأحد الحرمين أو على أن الفقهاء يشهدون الدرس في كل غداة ونحو ذلك من النظائر التى تفوت العدد والاحصاء

ومما يغلط فيه بعض الاذهان في مثل هذا أن يحسب أن بين أول الكلام وآخره تناقضا أو تعارضا وهذا شبهة من شبهات بعض الطماطم من منكرى العموم فانهم قالوا لو كانت هذه الصيغ عامة لكان الاستثناء رجوعا أو نقضا وهذا جهل فان ألفاظ العدد نصوص مع جواز ورود الاستثناء عليها كما قال تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وكذلك النكرة في الموجب مطلقة مع جواز تقييدها في مثل قوله فتحرير رقبة

وإنما أتى هؤلاء من حيث توهموا أن الصيغ إذا قيل هي عامة قيل أنها عامة مطلقا وإذا قيل إنها عامة مطلقا ثم رفع بالاستثناء بعض موجبها فقد اجتمع في ذلك المرفوع العموم المثبت له والاستثناء النافى له وذلك تناقض أو رجوع 3 فيقال لهم إذا قيل هي عامة فمن شرط عمومها أن تكون منفصلة عن صلة مخصصة فهي عامة عند الاطلاق لا عامة على الاطلاق واللفظ الواحد تختلف دلالته بحسب إطلاقه وتقييده ولهذا أجمع الفقهاء أن الرجل لو قال له ألف درهم من النقد الفلانى أو مكسرة

الصفحة السابقة الصفحة التالية