شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص122

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

ولا يجوز نقل نصيب الميت إلى ذوى الطبقة إلا بشرط موته عن غير ولد أو ولد ولدا ونسل أو عقب حتى لو كان له ولد وإن بعد كان وجوده مانعا من الانتقال إلى ذوى الطبقة وموجبا للانتقال إليه بقوله على أولاده ثم أولاد أولاده ثم نسله وعقبه دائما ما تناسلوا وأعلم أن هذا السؤال لا يكاد ينضبط وجوه فساده مع ما ذكرناه لكثرتها منها أنه لو كان قصده مجرد نفى احتمال الانقطاع لكان التعميم بقوله من مات منهم انتقل نصيبه أو التنبيه بقوله من مات منهم عن ولد انتقل نصيبه إلى ذوى طبقته هو الواجب فانه إذا انتقل نصيبه إلى ذوى الطبقة مع الولد فمع عدمه أولى أما أن ينص على إنتقاله إلى الطبقة مع عدم الولد نافيا بذلك احتمال الانقطاع ثم يريد منا أن نفهم انتقاله إليهم أيضا مع الولد لمجرد قوله على ولدى ثم ولد ولدى مع أن احتمال الانقطاع هنا قائم مع احتمال آخر ينفرد به وهو الانتقال إلى الولد لأن احتمال انتقاله إلى ولد الولد هنا أظهر من احتمال الانقطاع ومع أن فهم التخصيص مع التقييد أظهر من فهم الانقطاع ومع أن دلالة قوله على ولد ولدى في الانتقال إلى الطبقة مع عدم الولد اظهر من دلالته في الانتقال اليهم مع وجود الولد فقد أراد منا أن نفهم الكلام المقلوب ونخرج عن حدود العقل والبيان فإن

الصفحة السابقة الصفحة التالية