شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص139

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

ولهذا كان نفاة المفهوم يحتجون في مواضع كثيرة بمفهومات لأنهم لا يمنعون ان يظهر قصد التخصيص في بعض المفهومات وهذا من هذا الباب فإن قوله من مات منهم عن غير ولد قد يشعر بالقسمين وله مقصود في بيان الشرط وليس هذا من باب التنبيه فانه إذا جعل نصيب الميت ينتقل إلى اخوته عند عدم ولده لم يلزم ان ينقله اليهم مع وجود ولده والحاجة داعية إلى بيان النوعين بل لو كان النوعان عنده سواء وقد خص بالذكر حال عدم الوالد لكان ملبسا معميا لانه يوهم خلاف ما قصد بخلاف ما اذا حمل على التخصيص

الرابع ان الوصف اذا كان مناسبا اقتضى العلية وكون الميت لم يخلف ولدا مناسب لنقل حقه إلى اهل طبقته فيدل على ان علة النقل إلى ذوى الطبقة الموت عن غير ولد فيزول هذا بزوال علته وهو وجود الولد

الخامس ان كل من سمع هذا الخطاب فهم منه التخصيص وذلك يوجب ان هذا حقيقة عرفية اما اصلية لغوية أو طارية منقولة وعلى التقديرين يجب حمل كلام المتصرفين عليها باتفاق الفقهاء

واعلم ان اثبات هذا في هذه الصورة الخاصة لا يحتاج إلى بيان كون المفهوم دليلا لأن المخالف في المفهوم انما يدعى سلب العموم عن المفهومات

الصفحة السابقة الصفحة التالية