مجموع الفتاوى — ج 31
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص141
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
عمومه وإنما الكلام في صفة عمومه بل ما حملناه عليه أبلغ في عمومه لأن أولاد الأولاد يأخذ كل منهم في حياة أعمامه وبعد موتهم وعلى ذلك التقدير إنما يأخذ في حياتهم فقط واللفظ المتناول لهم في حالين أعم من المتناول لهم في أحدهما
الثالث لو فرض أن هذا من ( باب تعارض العموم والمفهوم ( فالصواب أن مثل هذا المفهوم يقدم على العموم كما هو قول أكثر المالكية والشافعية والحنبلية وقد حكاه بعض الناس اجماعا من القائلين بالمفهوم لأن المفهوم دليل خاص والدليل الخاص مقدم على العام ولا عبرة بالخلاف في المفهوم فان القياس الجلى مقدم على المفهوم مع أن المخالفين في القياس قريبون من المخالفين في المفهوم وخبر الواحد يخص به عموم الكتاب مع أن المخالفين في خبر الواحد أكثر من المخالفين عموم الكتاب
)
فإن قيل هذا الذى ذكرتموه مبني على أن الضمير في قوله على أنه من مات عائد إلى جميع من تقدم وهذا ممنوع فان من الفقهاء المعتبرين من قال أن الاستثناء في شروط الواقف إذا تعقب جملا معطوفة ( 1 ) وإذا كان الضمير عائدا إلى الجملة الاخيرة فتبقى الجمل الأولى على ترتيبها
