شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص143

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

كان منهم فقيرا صرف إليه ومن كان منهم غنيا لم يصرف إليه فانه يصرف إلى الطبقة الأولى والثانية سواء كانوا أغنياء أو فقراء أو يختص التفصيل بالطبقة الثالثة وكذلك لو قال على أنه من تزوج منهم أعطى ومن لم يتزوج لم يعط وكذلك لو قال ومن شرط الوقف على أنه يصرف إلى الفقراء منهم دون الأغنياء أو بشرط أن يصرف إلى فقرائهم دون أغنيائهم

وهكذا صور كثيرة لايأتى عليها الاحصاء من التزم فيها قياس هذا القول كان قد أتى بداهية دهيا وإن قال بل يعود الشرط إلى جميع الطبقات كما هو المعلوم عند الناس فقد علم بالاضطرار أن مسألتنا واحدة من هذا النوع ليس بينها وبين هذه الصور من الفرق ما يجوز أن يذهب على مميز

الوجه الثانى أن الناس لا يفهمون من هذا الكلام الا الاشتراط في جميع الطبقات والدليل عليه أن الوقوف المشروطة بمثل هذا أكثر من أن تحصى ثم لم يفهم الناس منها الا هذا ولعله لم يخطر الاختصاص بالطبقة الأخيرة ببال واقف ولا كاتب ولا شاهد ولا مستمع ولا حاكم ولا موقوف عليه وإذا كان هذا هو المفهوم من هذا الكلام في عرف الناس وجب حمل كلام المتكلمين على عرفهم في خطابهم سواء كان عرفهم موافقا للوضع اللغوى أو مخالفا له فان كان موجب اللغة

الصفحة السابقة الصفحة التالية