شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص149

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

بالمشيئة وكذلك لو قال لأضربن زيدا ثم عمرا ثم بكرا إن شاء الله وكذلك لو قال الطلاق يلزمه ليفعلن كذا وعبده حر ليفعلن كذا أو امرأته كظهر أمه ليفعلن كذا إن شاء الله وإنما اختلفوا في الاستثناء المخصص لا في الاستثناء المعلق وهذا من باب الاستثناء المعلق مثل الشروط لأوجه

أحدها أن الاستثناء بالا ونحوها متعلق بالأسماء لا بالكلام والاستثناء بحروف الجزاء متعلق بالكلام وقوله على أنه ونحوه متعلق بالكلام فهو بحروف الجزاء أشبه منه بحروف الاستثناء إلا وأخواتها وذلك أن قوله وقفت على أولادى إلا زيدا الاستثناء فيه متعلق بأولادى وقوله وقفت على أولادى إن كانوا فقراء الشرط فيه متعلق بقوله وقفت وهو الكلام وهو المعنى المركب وكذلك قوله على أن يكونوا فقراء حرف الاستعلاء معلق لمعنى الكلام وهو وقفت وهذا قاطع لمن تدبره

الثانى أن هذا بيان لشروط الوقف التى يقف الاستحقاق عليها ليس المقصود بها إخراج بعض ما دخل في اللفظ فهي شروط معنوية

الثالث أن قوله من مات منهم عن غير ولد كان نصيبه لمن في درجته جملة شرطية جزائية مجعولة خبر أن المفتوحة وإسم أن ضمير

الصفحة السابقة الصفحة التالية