شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص151

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار فانه لا يقع بها طلاق حتى تدخل الدار فطلق حينئذ ثلاثا إن كانت مدخولا بها أو واحدة إن كانت غير مدخول بها هذا قول أبى يوسف ومحمد وقيل عن أبى يوسف ومحمد تطلق غير المدخول بها ثلاثا كالواو عندهما وهو مذهب الشافعى وأقوى الوجهين في مذهب أحمد وقال أبو حنيفة والقاضى أبو يعلى من أصحاب أحمد وطائفة معه بل تتعلق بالشرط الجملة الأخيرة فقط فان كانت مدخولا بها تنجز طلقتان وتعلق بالشرط واحدة وان كانت غير مدخول بها تنجزت طلقة بانت بها فلم يصح ايقاع الآخرتين لا تنجيزا ولا تعليقا 3 قالوا لأن ثم للترتيب مع التراخى فيصير كانه قال أنت طالق ثم سكت ثم قال أنت طالق إن دخلت الدار

3 وأما الأولون فقالوا ( ثم ( حرف عطف يقتضى التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه كالواو لكن الواو تقتضى مطلق الجمع والتشريك من غير دلالة على تقدم أو تأخر أو مقارنة وثم تقتضى التشريك مع التأخر وافتراقهما في المعنى لا يوجب افتراقهما في نفس التشريك وأما كونها للتراخى فعنه جوابان

أحدهما أن مقتضاها مطلق الترتيب فيعطف بها المتعقب والمتراخى

الصفحة السابقة الصفحة التالية