شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص171

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

أولاد قبل وجود اخوته فيموت أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده قبل انقراض اخوته وربما لم يكن قد بقى من النسل والعقب الا نفر يسير فينقرضون ثم هذه فروق عادت إلى الموجود لا إلى دلالة اللفظ

الرابع قوله فلم يبق بينها وبين الأولى من الأحكام الا مسمى الوقفية قيل ليس بينهما فرق أصلا بل تناول الجملة الأولى لأفرادها كتناول الثانية لأفرادها لكن الجملة الثانية اكثر في الغالب وهذا غير مؤثر وقوله الكيفية مختلفة ممنوع فان كيفية الوقف على الأولاد مثل كيفية الوقف على النسل والعقب يشترك هؤلاء فيه وهؤلاء فيه

الخامس لو سلم أن بينهما فرقا خارجا عن دلالة اللفظ فذلك لا يقدح في اشتراكهما في العطف فان هذا الاختلاف في الكيفية لو كان صحيحا كان بمنزلة قوله ( كل نفس ذائقة الموت ) فان ذوق الميت يختلف اختلافا متباينا لكن هذا الاختلاف لا دلالة للفظ عليه فلم يمنع من الاشتراك الذى دل عليه العموم

السادس ان الكيفية المختلفة مدلول عليها بالعطف وذلك لا يوجب الاستقلال والاختصاص بما يعقبها كما لو قال وقفت على اولادى الذكور والاناث وأولاد بنى وأولاد أولاد أولادى على انه من توفى منهم

الصفحة السابقة الصفحة التالية