شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص172

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وإنما الفصل الذى يقطع الثانية عن الأولى أن يفصل بين الجملتين بشرط مثل ان يقول وقفت على أولادى على ان يكونوا فقراء ثم على أولاد أولادى على أن يكونوا عدولا فان الشرط الثانى مختص عما قبله لكون الأول قد عقب بشرطه والفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بشرط يفصله عن مشاركة الثانى في جميع أحكامه بخلاف ما إذا كان الاختلاف من غير فصل لفظى

السابع قوله وماذاك الا لاختلاف الأحكام قلنا لا نسلم بل إنما ذاك لأجل الفصول اللفظية المانعة من الاشتراك فيما ذكر من الاحكام للفظ اما إذا كان الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه لمعنى يرجع إلى لفظ المعطوف فهذا شأن كل معطوف ومعطوف عليه من جنسين وفرق بين أن يفصل بين الجملتين بشرط مذكور وبين ان يكون مفهوم لفظ احدى الجملتين غير مفهوم الأخرى وهذا بين لمن تدبره فإن قيل هنا مرجح ثان وهو ان جعله مختص بالجملة الأخيرة يفيد

ما لم يدل اللفظ عليه وهو منع اشتراك النسل في نصيب من مات عن غير ولد فانه لولا هذا الشرط لاشتركوا في جميع حقهم المتلقى عمن فوقهم وعمن مات عن ولد أو غير ولد بخلاف ما اذا عاد إلى جميع

الصفحة السابقة الصفحة التالية