مجموع الفتاوى — ج 31
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص173
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
الجمل فإنه يكون مؤكدا فقط فانا كنا نجعل نصيب الميت عن غير ولد لطبقته
قيل عنه وجوه
أحدها أنا قدمنا ان هذه الفائدة باطلة فان العاقل لا يقول هؤلاء اعلاهم واسفلهم مشتركون في الوقف فمن مات عن غير ولد اختص بنصيبه اخوته دون ابائه وأعمامه ومن مات عن ولد لم يختص بنصيبه أحد لا ولده ولا غيره فان هذا لم يفعله أحد ولا يفعله من يستحضره فانه بمنزلة ( من يقول ) أعطوا البعيد منى ومن الميت واحرموا القريب منى ومن الميت وقول القائل يقصد مثل هذا في العادات فما علمنا أحدا قصد هذا
الثانى انا قد منعنا كون هذا مقتضاه التشريك فتبطل الفائدة
الثالث ان في عوده إلى جميع الجمل فوائد
أحدها أنه يدل بنطقه على نقل نصيب الميت عن غير ولد إلى ذوى طبقته وتنبيهه الذى هو اقوى من النطق على نقل نصيب المتوفى عن ولد إلى ولده كما تقدم ذكره
