شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص191

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وكذلك في الوقف لو وقف على أولاده طبقة بعد طبقة عصبتهم وشرط أن يكونوا عدولا أو فقراء أو غير ذلك وانتفى شرط الاستحقاق في واحد من الطبقة الأولى أو كلهم انتقل الحق عند عدم استحقاق الأول إلى الطبقة الثانية اذا كانوا متصفين بالاستحقاق

وسر ذلك أن الطبقة الثانية تتلقى الوقف من الواقف لا من الطبقة الأولى لكن تلقيهم ذلك مشروط بعدم الأولى كما أن العصبة البعيدة تتلقى الأرث من الميت لا من العاصب القريب لكن شرط استحقاقه عدم العاصب القريب وكذلك الولاء في القول المشهور عند الأئمة يرث به اقرب عصبة الميت يوم موت المعتق لأنه يورث كما يورث المال

وإنما يغلط ذهن بعض الناس في مثل هذا حيث يظن أن الولد يأخذ هذا الحق ارثا عن أبيه أو كالأرث فيظن أن الانتقال إلى الثانية مشروط باستحقاق الأولى كما ظن ذلك بعض الفقهاء فيقول اذا لم يكن الأب قد ترك شيئا لم يرثه الابن وهذا غلط فان الابن لا يأخذ ما يأخذ الأب بحال ولا يأخذ عن الأب شيئا اذ لو كان الأب موجودا لكان يأخذ الريع مدة حياته ثم ينتقل إلى ابنه الريع الحادث بعد موت الأب لا الريع الذى يستحقه وأما رقبة الوقف فهي باقية على حالها حق الثانى فيها في وقته نظير حق الأول في وقته لم ينتقل اليهم ارثا

الصفحة السابقة الصفحة التالية