شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص47

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

فأجاب

الحمد لله الأصل في هذا ان كل ما شرط من العمل من الوقوف التى توقف على الأعمال فلا بد ان تكون قربة إما واجبا وإما مستحبا واما اشتراط عمل محرم فلا يصح باتفاق علماء المسلمين بل وكذلك المكروه وكذلك المباح على الصحيح

وقد اتفق المسلمون على ان شروط الواقف تنقسم إلى صحيح وفاسد كالشروط في سائر العقود ومن قال من الفقهاء ان شروط الواقف نصوص كالفاظ الشارع فمراده أنها كالنصوص في الدلالة على مراد الواقف لا في وجوب العمل بها أى ان مراد الواقف يستفاد من الفاظه المشروطة كما يستفاد مراد الشارع من الفاظه فكما يعرف العموم والخصوص والاطلاق والتقييد والتشريك والترتيب في الشرع من الفاظ الشارع فكذلك تعرف في الوقف من الفاظ الواقف

مع أن التحقيق في هذا ان لفظ الواقف ولفظ الحالف والشافع والموصى وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التى يتكلم بها سواء وافقت العربية العرباء أو العربية المولدة أو العربية الملحونة أو كانت غير عربية وسواء وافقت لغة الشارع أو لم توافقها فان المقصود من الالفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها فنحن نحتاج إلى معرفة كلام الشارع لان معرفة لغته وعرفه وعادته تدل على معرفة مراده وكذلك في

الصفحة السابقة الصفحة التالية