شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 33

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج33 ص20

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وفى الصحيح والسنن والمسانيد عن عبد الله بن عمر انه طلق امرأته وهى حائض فذكر عمر للنبى فتغيض عليه النبى صلى الله عليه وسلم وقال ( مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم ان شاء بعد أمسكها وان شاء طلقها قبل ان يجامعها فتلك العدة التى أمر الله ان يطلق لها النساء ) وفى رواية في الصحيح ( أنه أمره ان يطلقها طاهرا أو حاملا ) وفى رواية في الصحيح ( قرأ النبى صلى الله عليه وسلم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وعن بن عباس وغيره من الصحابه الطلاق على ( اربعة أوجه ) وجهان حلال ووجهان حرام فاما اللذان هما حلال فان يطلق امرأته طاهرا في غير جماع أو يطلقها حاملا قد استبان حملها وأما اللذان هما حرام فأن يطلقها حائضا أو يطلقها بعد الجماع لا يدرى اشتمل الرحم على ولد أم لا ورواه الدارقطنى وغيره

وقد بين النبى أنه لا يحل له أن يطلقها إلا إذا طهرت من الحيض قبل أن يجامعها وهذا هو الطلاق للعدة أى لإستقبال العدة فان ذلك الطهر أو العدة فان طلقها قبل العدة يكون قد طلقها قبل الوقت الذى أذن الله فيه ويكون قد طول عليها التربص وطلقها من غير حاجة به إلى

الصفحة السابقة الصفحة التالية