شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 33

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج33 ص30

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

الفساد ولا يذكرون في الاعتذار عن هذه الصورة فرقا صحيحا وهذا مما تسلط به عليهم من نازعوهم في أن النهى يقتضى الفساد وإحتج بما سلموه له من الصور وهذه حجة جدلية لاتفيد العلم بصحة قوله وإنما تفيد أن منازعيه أخطؤا إما في صور النقض وإما في محل النزاع وخطؤهم في احداهما لا يوجب أن يكون الخطأ في محل النزاع بل هذا الأصل أصل عظيم عليه مدار كثير من الأحكام الشرعية فلا يمكن نقضه بقول بعض العلماء الذين ليس معهم نص ولا إجماع بل الأصول والنصوص لا توافق بل تناقض قولهم ومن تدبر الكتاب والسنة تبين له أن الله لم يشرع الطلاق المحرم جملة قط وأما الطلاق البائن فإنه شرعه قبل الدخول وبعد إنقضاء العدة

وطائفة من العلماء يقول لمن لم يجعل الثلاث المجموعة الا واحدة أنتم خالفتم عمر وقد إستقر الأمر على التزام ذلك في زمن عمر وبعضهم يجعل ذلك إجماعا فيقول لهم أنتم خالفتم عمر في الأمر المشهور عنه الذى إتفق عليه الصحابة بل وفى الأمر الذى معه فيه الكتاب والسنة فان منكم من يجوز التحليل وقد ثبت عن عمر أنه قال لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما وقد إتفق الصحابة على النهى عنه مثل عثمان وعلى وبن مسعود وبن عباس وإبن عمر وغيره ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه أعاد المرأة إلى زوجها بنكاح تحليل وعمر وسائر الصحابة معهم الكتاب

الصفحة السابقة الصفحة التالية