شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 33

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج33 ص31

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

والسنة ( كلعن النبى المحلل والمحلل له ( وقد خالفهم من خالفهم في ذلك إجتهادا والله يرضى عن جميع علماء المسلمين

وأيضا فقد ثبت عن عمر أنه كان يقول في الخلية والبرية ونحو ذلك إنها طلقة رجعية وأكثرهم يخالفون عمر في ذلك وقد ثبت عن عمر أنه خير المفقود إذا رجع فوجد إمرأته قد تزوجت خيره بين إمرأته وبين المهر وهذا أيضا معروف عن غيره من الصحابه كعثمان وعلى وذكره أحمد عن ثمانية من الصحابة وقال إلى أى شيء يذهب الذى يخالف هؤلاء ومع هذا فأكثرهم يخالفون عمر وسائر الصحابة في ذلك ومنهم من ينقض حكم من حكم به وعمر والصحابة جعلوا الأرض المفتوحة عنوة كأرض الشام ومصر والعراق وخراسان والمغرب فيئا للمسلمين ولم يقسم عمر ولا عثمان أرضا فتحها عنوة ولم يستطب عمر أنفس جميع الغانمين في هذه الأرضين وإن ظن بعض العلماء أنهم إستطابوا أنفسهم في السواد بل طلب منهم بلال والزبير وغيرهما قسمة أرض العنوة فلم يجبهم ومع هذا فطائفة منهم يخالف عمر والصحابة في مثل هذا الأمر العظيم الذى إستقر الأمر عليه من زمنهم بل ينقض حكم من حكم بحكمهم أيضا فأبو بكر وعمر وعثمان وعلى لم يخمسوا قط مال فيء ولا خمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جعلوا خمس الغنيمة خمسة أقسام متساوية ومع هذا فكثير منهم يخالف ذلك ونظائر هذا متعددة

الصفحة السابقة الصفحة التالية