شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 33

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج33 ص49

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

( كفارة النذر كفارة يمين ( وثبت عنه أن قال ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه ( فإذا كان قصد الإنسان أن ينذر لله طاعة فعليه الوفاء به وأن نذر ماليس بطاعة لم يكن عليه الوفاء به وما كان محرما لا يجوز الوفاء به لكن إذا لم يوف بالنذر لله فعليه كفارة يمين عند أكثر السلف وهو قول أحمد وهو قول أبى حنيفة قيل مطلقا وقيل إذا كان في معنى اليمين

و ( الثانى ) أن يكون مقصوده الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب فهذا هو الحلف بالنذر والطلاق والعتاق والظهار والحرام كقوله أن فعلت كذا فعلى الحج وصوم سنة ومالى صدقة وعبيدى أحرار ونسائى طوالق فهذا الصنف يدخل في مسائل ( الأيمان ) ويدخل في مسائل ( الطلاق والعتاق والنذر والظهار ) وللعلماء فيه ثلاثة أقوال

( أحدها ) أنه يلزمه ما حلف به إذا حنث لأنه التزم الجزاء عند وجود الشرط وقد وجد الشرط فيلزمه كنذر التبرر المعلق بالشرط

( والقول الثانى ) هذه يمين غير منعقدة فلا شيء فيها إذا حنث لا كفارة ولا وقوع لأن هذا حلف بغير الله وقد قال النبى ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت ( وفى رواية في الصحيح ( لا تحلفوا إلا بالله

الصفحة السابقة الصفحة التالية