شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 35

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج35 ص261

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

لا يعلم خلافا في الطلاق والعتاق وإلا فسنذكر الخلاف إن شاء الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم

وقد إعتذر الإمام أحمد عما ذكرناه عن الصحابة في كفارة العتق بعذرين ( أحدهما ( إنفراد سليمان التيمي بذلك ( والثانى ( معارضته بما رواه عن إبن عمر وإبن عباس أن العتق يقع من غير تكفير

وما وجدت أحدا من العلماء المشاهير بلغه في هذه المسألة من العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد قال المروذى قال أبو عبد الله إذا قال كل مملوك له حر يعتق عليه إذا حنث لأن الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة وقال وليس يقول كل مملوك لها حر في حديث ليلى بنت العجماء حديث أبى رافع أنها سألت إبن عمر وحفصة وزينب وذكرت العتق فأمروها بكفارة إلا التيمي وغيره لم يذكروا العتق قال سألت أبا عبد الله عن حديث أبى رافع قصة إمرأته وأنها سألت إبن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين قلت فيها المشى قال نعم أذهب إلى أن فيه كفارة يمين وقال أبو عبد الله ليس يقول فيه كل مملوك إلا التيمي قلت فإذا حلف بعتق مملوكه فحنث قال يعتق كذا يروى عن إبن عمر وإبن عباس أنهما قالا الجارية تعتق ثم قال ما سمعنا إلا من عبد الرزاق عن معمر قلت فإيش إسناده قال معمر عن إسماعيل عن عثمان بن أبى حازم عن إبن عمر وإبن عباس وقال إسماعيل إبن أمية وأيوب بن موسى وهما مكيان

الصفحة السابقة الصفحة التالية