شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 35

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج35 ص305

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

بين فراقها وامساكها لعيب ونحوه وكالمعتقه تحت عبده أو لا تجب بحال حتى يفوت الطلاق قيل الحكم في ذلك كما لو قال فثلث مالى صدقة أو هدى ونحو ذلك والأقيس في ذلك انه مخير بينهما على التراخى مالم يوجد منه ما يدل على الرضا باحدهما كسائر انواع الخيار

فصل

موجب ( نذر اللجاج والغضب ( عندنا أحد شيئين على المشهور إما التكفير وإما فعل المعلق ولا ريب أن موجب اللفظ في مثل قوله إن فعلت كذا فعلى صلاة ركعتين أو صدقة ألف أو فعلى الحج أو صوم شهر هو الوجوب عند الفعل فهومخير بين هذا الوجوب وبين وجوب الكفارة فاذا لم يلتزم الوجوب المعلق ثبت وجوب الكفارة فاللازم له أحد الوجوبين كل منهما ثابت بتقدير عدم الاخر كما في الواجب المخير وكذلك إن قال إن فعلت كذا فعلى عتق هذا العبد أو تطليق هذه المرأة أو على أن أتصدق أوأهدى فان ذلك يوجب استحقاق العبد للآعتاق والمال للتصدق والبدنة للهدى

ولو أنه نجز ذلك فقال هذا المال صدقة وهذة البدنة هدى وعلى عتق هذا العبد فهل يخرج عن ملكه بذلك أو يستحق الاخراج فيه خلاف

الصفحة السابقة الصفحة التالية