شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 35

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج35 ص306

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وهو يشبه قوله هذا وقف فأما إذا قال هذا العبد حر وهذة المرأة طالق فهو اسقاط بمنزلة قوله ذمة فلان بريئة من كذا أومن دم فلان أو من قذفى فان اسقاط حق الدم والمال والعرض من باب اسقاط حق الملك بملك البضع وملك اليمين

فان قال إن فعلت فعلى الطلاق أو فعلى العتق أو فامرأتى طالق أو فعبيدى أحرار وقلنا إن موجبه أحد الأمرين فانه يكون مخيرا بين وقوع ذلك وبين وجوب الكفارة كما لو قال فهذا المال صدقة أوهذه البدنة هدى ونظير ذلك ما لو قال إذا طلعت الشمس فعبيدى أحرار أو نسائى طوالق وقلنا التخيير إليه فانه إذا اختار أحدهما كان ذلك بمنزلة اختياره أحد الامرين من الوقوع أو وجوب الكفارة

ومثال ذلك أيضا إذا أسلم وتحته أكثر من اربع أو اختان فاختار احداهما فهذه المواضع التى تكون الفرقة أحد اللازمين إما فرقة معين أو نوع الفرقة لايحتاج انشاء طلاق لكن لايتعين الطلاق الا بما يوجب تعيينه كما في النظائر المذكورة

ثم إذا إختار الطلاق فهل يقع من حين الاختيار أو من حين الحنث يخرج على نظير ذلك فلو قال في جنس مسائل نذر اللجاج والغضب اخترت

الصفحة السابقة الصفحة التالية